القانون العماني

عقوبة الجرائم التي تمس الدين في القانون العماني

الباب الثامن

الجرائم التي تمس الدين والأسرة والمجتمع

الفصل الأول

الجرائم التي تمس الدين

المادة ( 269 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

أ- التطاول على الذات الإلهية ، أو الإساءة إليها ، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء ، أو بأي وسيلة أخرى.

ب- الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه ، أو تدنيسه

ج – الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدی شعائره ، أو سب أحد الأديان السماوية

د- التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء ، أو بأي طريقة أخرى

هـ – تخريب أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسلامي أو لأحد الأديان السماوية الأخرى .

المادة ( 270 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو الترويج أو الدعوة إلى غيره .

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من انضم إلى إحدى تلك الجهات أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها .

المادة ( 271 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من دعا أو شارك في الإعداد لعقد اجتماع بغرض مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي ، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حصل أو تسلم أموالا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من شخص أو هيئة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع مصادرة الأموال المتحصلة .

المادة ( 272 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات، ويغرامة لا تقل عن ( 100) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أو أي شيء آخر، يتضمن مناهضة أو تجريحا للأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي ، أو الدعوة إلى غيره بقصد نشرها أو ترويجها . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أحرز أو حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو الإذاعة تكون معدة للدعاية لفكر أو لجمعية أو لهيئة أو لمنظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

المادة ( 273 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو التداول أو أحرز أو حاز منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو أشرطة أو أي مواد أخرى تحمل رسوما أو شعارات أو كلمات أو رموزا أو أي إشارات أو أي شيء آخر يسيء إلى الدين الإسلامي أو أحد الأديان السماوية الأخرى أو أعلن عنها مع علمه بذلك .

المادة ( 274 ) من قانون الجزاء العماني

يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة – في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل – بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل الكشف عنها ، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاء الجاني من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

المادة ( 275 ) من قانون الجزاء العماني

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل ، يحكم في جميع الأحوال بالحل والإغلاق والمصادرة.

المادة ( 276 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على سنة كل من انتهك حرمة ميت أو انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى.

المادة ( 277 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.

© موقع كنز العلوم.  جميع الحقوق محفوظة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى