القانون العماني

عقوبة البلاغ الكاذب والامتناع عن الإبلاغ وعن تقديم المساعدة في القانون العماني

الباب السادس

الجرائم المخلة بسير العدالة

الفصل الأول

البلاغ الكاذب والامتناع عن الإبلاغ وعن تقديم المساعدة

المادة ( 223 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني كل من:

أ- أقدم بأي وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا ، وهو يعلم أنها لم ترتكب .

ب – أبلغ السلطات المختصة باي طريقة كانت عن وقوع جريمة أو خطر أو حادثة أو كارثة لا وجود لها .

ج – أبلغ السلطات المختصة عن أمور يعلم كذبها في جريمة واقعة .

المادة ( 224 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني كل من عزا إلى شخص جريمة يعلم أنه لم يرتكبها أو اختلق أدلة على ارتكابه إياها.

فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة على المفترى عليه وجب ألا تقل عقوبة المفتري عن ذلك ، إلا إذا أفضى فعل الافتراء إلى الحكم بالإعدام ونفذ حكم الإعدام فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق وإذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة عد ذلك عذرا مخففا وفي جميع الأحوال ، يلزم الفاعل بالمصاريف التي ترتبت على ذلك.

المادة ( 225 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جناية أو بوجود مشروع لارتكابها في وقت أمكن فيه منع ذلك ، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ السلطات المختصة ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه.

المادة ( 226 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر في نفسه أو ماله أو عرضه ، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها ، ولا يخشی خطرا على نفسه من تقديمها .

المادة ( 227 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء مزاولته إحدى المهن الطبية بالكشف على متوفي أو مصاب وجدت علامات أو توافرت ظروف تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة ، ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة.

© موقع كنز العلوم.  جميع الحقوق محفوظة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى