القانون العماني

عقوبة التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته في القانون العماني

الفصل الخامس

التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته

المادة ( 247) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة كل من حاول حمل موظف ذي اختصاص على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يوجب القانون اتخاذها ، عن طريق الأمر أو الطلب أو التهديد أو الرجاء أو التوصية.

المادة ( 248) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أخل علانية بالاحترام الواجب للقضاء على نحو في نزاهته أو التزامه بأحكام القانون.

المادة ( 249 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال :

أ- أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق .

ب – أخبارا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها

ج – أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم.

د – أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض. ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمد أي من وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بشيء مما ذكر في البنود السابقة.

© موقع كنز العلوم.  جميع الحقوق محفوظة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى