القانون العماني

الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل في قانون الجزاء العماني

الفصل الثاني

الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل

المادة ( 94 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالإعدام كل من اعتدى قصدا على حياة سلطان البلاد ، أو سبب له أذى بليغا أو اعتدى على سلامته أو حريته ، أو عرض قصدا حياته أو حريته للخطر ويعاقب بالسجن المطلق إذا لم ينتج عن الاعتداء تهديد لحياته.

المادة ( 95 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها سلطان البلاد بحرمانه منها كليا أو جزئيا أو بعزله أو إجباره على التنازل.

المادة ( 96 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن المطلق كل من لجأ إلى التهديد أو أي وسيلة أخرى لحمل سلطان البلاد على أداء عمل ، أو الامتناع عن عمل من اختصاصه قانونا.

المادة ( 97 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان ، وسلطته ، أو عابه في ذاته.

المادة ( 98 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن المطلق كل من حاول بطريقة غير مشروعة تغيير نظام انتقال ولاية الحكم.

وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة يعاقب بالإعدام كل من ساهم في تأسيس هذه الجماعة ، أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات كل من انضم إلى هذه الجماعة دون أن يشترك في تأسيسها.

المادة ( 99 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من حاول بالقوة أو العنف قلب نظام الحكم القائم في البلاد ، أو تغيير شكل الحكومة فيها . ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من حرض بأي وسيلة على قلب نظام الحكم القائم في البلاد.

المادة ( 100 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من استعمل القوة بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها.

المادة ( 101 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من اعتدي ضمن إقليم الدولة على حياة رئيس دولة أجنبية ، أو على سلامته ، أو حريته.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة إذا لم ينتج عن الاعتداء تهديد لحياته.

المادة ( 102 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من ارتكب علانية طعنا في حق رئيس دولة أجنبية في أثناء وجوده في إقليم الدولة ، أو ممثل دولة أجنبية معتمد لدى الدولة أو عاب أيا منهما في ذاته.

المادة ( 103 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من ارتكب داخل إقليم الدولة أيا من الأفعال الآتية

أ- فعل من شأنه إهانة العلم الوطني ، أو علم دولة أجنبية أو علم منظمة إقليمية أو دولية ، سواء بإنزاله أم بإتلافه أم بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء.

ب – فعل من شأنه إهانة الشعار الوطني أو شعار دولة أجنبية أو منظمة إقليمية أو دولية سواء بإتلافه ، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء .

المادة ( 104 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من رفع علم دولة أجنبية ، أو علم أي جهة على إقليم الدولة بالمخالفة للقانون .

المادة ( 105 ) من قانون الجزاء العماني

تلاحق تلقائيا أو بناء على شكوى حسبما يكون معمولا به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة الواقعة علنا ، أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية ، أو ضد ممثليها المعتمدين لدى الدولة ، أو ضد أعلامها.

المادة ( 106 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن المطلق كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد سلطات الدولة أو اشترك في مؤامرة أو جماعة تكونت لهذا الغرض .

وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى العصيان إلى اصطدام مسلح مع قوات الدولة ، أو أفضى إلى موت إنسان . وفي جميع الأحوال يعاقب بالإعدام ، أو السجن المطلق مدبر العصيان ، والمحرض عليه ومن تقلد فيه قيادة باي شكل كان .

ويعد العصيان مسلحا ، ولو كانت الأسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات، ومهيأة للاستعمال.

المادة ( 107 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من استهدف إثارة حرب أهلية ، وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح ضد بعضهم ، أو بتشجيعهم على الاقتتال .

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا تحقق ما استهدفه الجاني .

المادة ( 108 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد ، أو حرض على ذلك . ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة ، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك .

ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة ، أو المنشأت الرسمية أو في المجالس والأماكن العامة ، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها.

المادة ( 109 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أنشا أو أسس أو نظم أو ترأس أو أدار جماعة مسلحة بغرض مهاجمة السكان، أو منع تنفيذ القوانين أو تعطيلها ، أواغتصاب الأراضي ، أو تخريب أو نهب الأموال أو الممتلكات بالقوة .

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا تحقق أي من الأفعال المشار اليها. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من انضم إلى هذه الجماعة دون أن يشترك في تأسيسها ، أو يكون له مركز قيادي فيها.

المادة ( 110 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من استولى أو حاول الاستيلاء بأي وسيلة على شيء من المعسکرات أو المباني المخصصة لإحدى مؤسسات الدولة ، أو حال دون استعمالها في الغرض المعد له .

وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق . ويقصد بمؤسسات الدولة في تطبيق حكم هذه المادة ، وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام ، وأي جهة أخرى تسهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت.

وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب ، أو من قبل أفراد أو منظمات موالية لدولة معادية ، في حالة حرب مع البلاد.

المادة ( 111 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من خرب عمدا أموالا ثابتة أو منقولة مملوكة للدولة أو لإحدى مؤسساتها وفقا للمفهوم المحدد في المادة ( 110 ) من هذا القانون ، وكان ذلك بقصد الإضرار بمصالح البلاد.

وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة السجن المطلق – وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ ، أو زمن الحرب ، أو من قبل أفراد أو منظمات موالية لدولة معادية ، في حالة حرب مع البلاد .

المادة ( 112 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أقدم قصدا – باي وسيلة كانت – على سد الطرقات العامة بما يؤدي إلى منع عبورها، أو عدم سهولة السير عليها .

ولا تقل العقوبة عن ( 7 ) سبع سنوات إذا تعمد الفاعل منع عبور مركبات الإسعاف ، وما في حكمها ، أو مركبات الأمن العام .

وفي جميع الأحوال لا تقل العقوبة عن ( 10 ) عشر سنوات ، إذا اقترن الفعل بالتهديد باستخدام السلاح .

المادة ( 113 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أقدم على عمل إرهابي من شانه إثارة الذعر أو الرعب بين الناس أو ترويعهم بواسطة المتفجرات أو المواد السامة أو الملتهبة أو الحارقة أو الوبائية ، أو بغير ذل من الوسائل التي من شأنها إحداث خطر عام .

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا ترتب على الفعل تخريب أو إتلاف المباني أو المنشات المعدة للمرافق العامة ، أو حصول تخريب أو إتلاف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو الماني أو في إحدى منشاتها أو هدم بناء مسكون أو معد للسکنی أو جزء منه وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى وفاة شخص .

المادة ( 114 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة

كل من

أ- اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية أو أمنية .

ب – أقدم على تشكيل قوة عسكرية أو أمنية ، أيا كان شكلها ، أو الغرض منها.

ج – أقدم على عمل عدالي موجه ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة إلى العلاقات السياسية أو تعريض مواطني البلاد أو موظفيها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية .

المادة ( 115 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من

أ- حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة ، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية .

ب – حاز أو أحرز أو نقل محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها .

ج – حاز أو أحرز أو نقل أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة – ولو بصفة مؤقتة – لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ ، أو زمن الحرب ، أو الكوارث.

المادة ( 116 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من أنشا أو أسس أو نظم أو أدار أو مول جمعية أو حزبا أو هيئة أو منظمة أو مركزا أو ما شابهها ، أيا كانت تسميتها أو شكلها ، أو أي فرع لها ، ترمي إلى مناهضة مبادئ الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية ، أو إلى سيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها .

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الأحزاب أو الهيئات أو المنظمات أو أحد فروعها أو اشترك فيها بأي صورة أو روج لها أو حب الانضمام إليها ، ولو كان مقرها خارج البلاد . وفي جميع الأحوال يحكم بحلها ، وإغلاق المكان الذي تزاول فيه نشاطاتها ، ومصادرة الأموال والأوراق والمطبوعات والأشياء الأخرى التي استعملت أو المعدة للاستعمال في الجريمة .

المادة ( 117 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من استعمل الإكراه أو أي وسيلة أخرى لإجبار شخص على الانضمام إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة ( 116 ) من هذا القانون أو لمنعه من الانفصال عنها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه ، أو أي شخص آخر.

المادة ( 118 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة ( 116 ) من هذا القانون إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها ، وكذلك من حار أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة – ولو بصفة مؤقتة لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو دعاية لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة ( 116 ) من هذا القانون ترمي إلى غرض من الأغراض المذكورة في تلك المادة.

المادة ( 119 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات كل من تسلم أو قبل مباشرة – أو بالواسطة – بأي طريقة أموالا أو منافع من شخص أو هيئة داخل البلاد أو خارجها أو دولة أجنبية متى كان ذلك في سبيل ارتكاب الجرالم المنصوص عليها في هذا الباب ، أو بقصد الترويج لها وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة تلك الأموال .

المادة ( 120 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر ، ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه ولو كان وسيطا.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان الجاني موظفا عاما، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال .

المادة ( 121 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في مكان عام بتجمهر مؤلف من ( 10 ) عشرة أشخاص فأكثر، وكان من شان ذلك الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو إذا بقي متجمهرا بعد صدور أمر بالتفرق أو الانصراف من السلطات المختصة وإذا استخدم المتجمهرون العنف عوقب كل من حرض أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 300) ثلاثمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ( 122 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من اشترك في التجمهر، وكان يحمل سلاحا من الأسلحة البيضاء ، أو أيا من الأدوات أو المواد غير المعتاد حملها في الأحوال العادية . وإذا كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحا ناريا ، أو مواد حارقة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين ، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات.

المادة ( 123 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر كل من دعا أو حرض على التجمهر. وتضاعف العقوبة على كل من أدار حركة أو حرض أطفالا لم يكملوا ( 18 ) الثامنة عشرة من العمر.

المادة ( 124 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من تجمهر بغرض ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل أو التنقل.

© موقع كنز العلوم.  جميع الحقوق محفوظة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى