عقوبة شهادة الزور والامتناع عن الشهادة واليمين الكاذبة في القانون العماني
الفصل الثالث
شهادة الزور والامتناع عن الشهادة واليمين الكاذبة
المادة ( 233 ) في القانون العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من شهد زورا أمام إحدى الجهات القضائية أو سلطات التحقيق ، بعد حلف اليمين ،أو أنكر الحقيقة ، أو كتم كل أو بعض ما يعلمه عن الواقعة.
وتخفض العقوبة إلى نصف الحد الأدنى إذا أديت الشهادة دون حلف اليمين. فإذا نتج عن شهادة الزور وحدها الحكم بعقوبة ونفذت ، وجب ألا تقل عقوبة الشاهد عن ذلك.
المادة ( 234 ) من القانون العماني
يعفى من العقوبة المترتبة على شهادة الزور
أ- الشاهد الذي أدى الشهادة الكاذبة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عنها قبل التصرف في التحقيق ، وقبل أن يبلغ عنه.
ب – الشاهد الذي أدى الشهادة الكاذبة في أثناء المحاكمة إذا رجع عنها قبل الحكم ،وقبل أن يبلغ عنه في موضوع الدعوى.
المادة ( 235 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من كلف من إحدى الجهات القضائية أو سلطات التحقيق بعمل من أعمال الخبرة ، أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
المادة ( 236 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب شاهد الزور بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهرإذا أديت الشهادة أمام جهة غير قضائية .
المادة ( 237 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من طلب أو قبل مالا ، أو منفعة ، أو وعدا بشيء لأداء شهادة زور .
المادة ( 238 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل مزاول لإحدى المهن الطبية طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك نظير أدائه الشهادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة الرجاء أو توصية أو وساطة.
المادة ( 239 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 2 ) شهرين ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أكره أو أغرى أو هدد – بأي وسيلة كانت شخصا لحمله على أن يشهد زورا ، أو أن يمتنع عن أداء الشهادة ، أو يكتم أمرا ، أو يدلي بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام جهة قضائية ، ولو لم يبلغ مقصده.
المادة ( 240 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر كل من كلف بأداء الشهادة أمام جهة قضائية ، أو سلطة تحقيق ، وامتنع عن الحضور ، أو حلف اليمين ، أو أداء الشهادة ، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول.
ويعفي من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى .
المادة ( 241 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من الزم من الخصوم بحلف اليمين ، أو ردت عليه ، فحلفها كذبا ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع عن يمينه الكاذبة قبل صدور حكم في موضوع الدعوى.
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.