القانون العماني

عائدات الجريمة المنظمة في القانون العماني

الفصل الثاني

عائدات الجريمة المنظمة

المادة ( 151 ) من قانون الجزاء العماني

يحكم بمصادرة الممتلكات أو المعدات أو أي أدوات استخدمت أو كان يراد استخدامها في جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية وعائدات تلك الجرائم أو الإيرادات أو المنافع المتحصلة من تلك العائدات.

ولكل من الادعاء العام والمحكمة إصدار أمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية والتحفظ عليها وذلك بغرض الكشف عن العائدات والممتلكات المتحصلة من جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.

المادة ( 152 ) من قانون الجزاء العماني

تؤول العائدات والممتلكات المصادرة إلى الخزانة العامة للدولة . ويجوز بناء على طلب دولة أخرى – وقع في إقليمها جزء من النشاط الإجرامي للجماعة المنظمة اقتسام هذه العائدات أو الممتلكات بموجب اتفاق أو ترتيبات تجرى مع الدولة الطالبة.

© موقع كنز العلوم.  جميع الحقوق محفوظة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى