قانون الجزاء العماني الكتاب الاول احكام عامة الباب الاول احكام تمهيدية
الكتاب الأول
أحكام عامة
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة ( 1 )
تعد العقوبات الواردة في هذا القانون عقوبات تعزيرية ، إلا ما ورد بشأنه نص على عقوبة حد أو قصاص .
المادة ( 2 )
تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه وفي أي قانون آخر ما لم يرد فيه بشانها نص خاص.
المادة ( 3 )
لا جريمة ولا عتوبة إلا بناء على قانون .
المادة ( 4 )
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون ، ولا يؤخد شخص بجريمة غيره .
المادة ( 5 )
لا يعد الجهل بالقانون عذرا
المادة ( 6 )
الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يحول دون الحكم بما يكون للخصوم من الرد والتعويض والمصروفات وأي حقوق أخرى.
المادة ( 7 )
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة ( 8 )
تعد كلمة (ليلا) أو عبارة ( في الليل ) في تطبيق أحكام هذا القانون المدة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها.
المادة ( 9 )
تعد علانية في تطبيق أحكام هذا القانون :
أ- القول أو الصياح إذا حصل الجهربه ، أو تم نقله بأي وسيلة في جمع أو مكان عام ، أو مكان متاح للجمهور.
ب – الأفعال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في أي من الأمكنة المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه المادة ، أو نقلت إليه بأي وسيلة أو شوهدت ممن لا دخل له فيها .
ج – الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو المواد المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو غيرها من طرق التعبير إذا عرضت أو كان يستطيع رؤيتها أو سماعها أو قراءتها من كان في أي من الأمكنة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة ، أو وزعت بغير تمييز أو بيعت أو عرضت للبيع.
المادة ( 10 )
يعد موظفا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون .
أ- كل من يشغل منصبا حكوميا.
ب- أعضاء مجلس عمان ، وأعضاء المجالس البلدية .
ج – كل من كلف بالقيام بعمل معين من إحدى السلطات العامة المختصة في حدود تكليفه.
د – ممثلو الحكومة في الشركات ، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل ، أو تلك التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على ( 14 %) أربعين في المائة .
هـ – أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية العمانية ذات النفع العام .
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون متي وقعت الجريمة في أثناء الخدمة أو توفر الصفة .
المادة ( 11 )
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها:
أ- الدولة أو وحدات الجهاز الإداري بها .
ب – الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم في رأس مالها بنسبة تزيد على ( 40 %) أربعين في المائة.
ج – أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالا عامة.
الباب الثاني
تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان
الفصل الأول
تطبيق القانون من حيث الزمان
المادة ( 12 )
يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها ، ويعتد في تحديده بالوقت الذي تم فيه فعل من الأفعال المكونة للجريمة دون النظر إلى وقت تحقق نتائجها .
المادة ( 13 )
يطبق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة ، وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها باتا .
وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتا – قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم بسببه غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم ، وتنتهي آثاره الجزائية .
المادة ( 14 )
استثناء من حكم المادة ( 13 ) من هذا القانون ، إذا صدر قانون بتجريم فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له ، وكان ذلك مؤقتا بفترة محددة ، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون إقامة الدعوى أو السير فيها على ما وقع من جرائم خلال تلك الفترة ، أو تنفيد العقوبات المحكوم بها.
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.