القانون العماني

الركن المعنوي في قانون الجزاء العماني

الفصل الثالث

الركن المعنوي

المادة ( 33 ) من قانون الجزاء العماني

الركن المعنوي للجريمة والعمد في الجرائم المقصودة ، والخطا في الجرالم غير المقصودة.

ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا ، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها .وتكون الجريمة عمدية كذلك إذا وقعت على غير الشخص المقصود بها . ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل ، أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة .

المادة ( 34 ) من قانون الجزاء العماني

لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي ، واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة .

إلا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة ، ألا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل .

المادة (35) من قانون الجزاء العماني

إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة، فلا يسأل عنه ، ولكنه يستفيد من العذر القانوني ، ولو كان يجهل وجوده .

المادة ( 36 ) من قانون الجزاء العماني

لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

© موقع كنز العلوم.  جميع الحقوق محفوظة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى