القانون العماني

قانون الجزاء العماني – تطبيق القانون من حيث المكان

الفصل الثاني

تطبيق القانون من حيث المكان

المادة ( 15 ) من قانون الجزاء العماني

تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ترتكب في إقليم الدولة ، بما يشمله من أراض خاضعة لسيادتها ومياهها الإقليمية ، وما يعلوهما من فضاء جوي ، ويشمل ذلك الجرالم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة أو تحمل علمها أو تديرها لأي غرض ، أينما وجدت وتعد الجريمة مرتكبة في الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها ، أو إذا تحققت نتيجتها ، أو كان يراد أن تتحقق فيها .

المادة ( 16 ) من قانون الجزاء العماني

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها ، لا تسري أحكام هذا القانون على:

أ – الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إلا إذا مست هذه الجرائم أمن الدولة ، أو كان الجاني أو المجني عليه عمانيا ، أو طلب ربان السفينة أو قائد الطائرة المساعدة من السلطات العمانية ، أو إذا جاوز الفعل شفير السفينة أو الطائرة .

ب – الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الدبلوماسي والقناصل الأجانب ، وهم متمتعون بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام .

المادة ( 17 ) من قانون الجزاء العماني

تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج الدولة أيا من الجرائم الآتية:

أ- جريمة ماسة بأمن الدولة أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تقليد أو تزوير محرراتها أو أختامها الرسمية.

ب – جريمة تزوير أو تزييف أو تقليد عملة أو مسكوكات معدنية عمانية أو ترويجها ، أو حيازتها بقصد تداولها ، أو إدخالها إلى الدولة أو إخراجها منها.

المادة ( 18 ) من قانون الجزاء العماني

تسري أحكام هذا القانون على كل عماني اقترف خارج الدولة فعلا بعد جناية أو جنحة ، بمقتضى هذا القانون ، إذا عاد إلى الدولة ، وكان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي ارتكب فيها بالسجن مدة لا تقل عن سنة حتى ولو فقد الجنسية العمانية أو اكتسبها بعد ارتكابه تلك الجريمة ، إلا إذا ثبت أنه قد حوكم في الخارج، وثبتت براءته أو إدانته، واستوفي العقوبة، أو سقطت عنه ، أو انقضت الدعوى . إذا اختلف القانون العماني وقانون مكان الجريمة ، وجب أن يراعي هذا الاختلاف المصلحة المتهم.

المادة ( 19 ) من قانون الجزاء العماني

تسري أحكام هذا القانون على:

أ- الجرائم التي تقع في الخارج من موظف عماني في أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.

ب- الجرائم التي يقترفها موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي العمانيون في الخارج، وهم متمتعون بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى الاتفاقيات الدولية .

المادة ( 20) من قانون الجزاء العماني

تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج جريمة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن سنة في قانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة ، ولم يكن قد طلب تسليمه من قبل ، إلا إذا ثبت أنه قد حوكم في الخارج وثبتت براءته ، أو إدانته، واستوفي العقوبة، أو سقطت عنه ، أو انقضت الدعوى ، وإذا اختلف القانون العماني وقانون مكان الجريمة ، وجب أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المتهم.

المادة ( 21 ) من قانون الجزاء العماني

تعد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون مسؤولة جزائیا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها، ولا يجوز الحكم بغير الغرامة وما يتناسب من العقوبات الفرعية المقررة قانونا.

© موقع كنز العلوم.  جميع الحقوق محفوظة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى