الركن المعنوي في قانون الجزاء العماني
الفصل الثالث
الركن المعنوي
المادة ( 33 ) من قانون الجزاء العماني
الركن المعنوي للجريمة والعمد في الجرائم المقصودة ، والخطا في الجرالم غير المقصودة.
ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا ، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها .وتكون الجريمة عمدية كذلك إذا وقعت على غير الشخص المقصود بها . ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل ، أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة .
المادة ( 34 ) من قانون الجزاء العماني
لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي ، واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة .
إلا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة ، ألا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل .
المادة (35) من قانون الجزاء العماني
إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة، فلا يسأل عنه ، ولكنه يستفيد من العذر القانوني ، ولو كان يجهل وجوده .
المادة ( 36 ) من قانون الجزاء العماني
لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.