عقوبة انتهاك حرمة المساكن والأملاك الخاصة في القانون العماني
الفصل السابع
في انتهاك حرمة المساكن والأملاك الخاصة
المادة ( 371 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين ، كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكني أو أحد ملحقاته ، بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول ، وفي غير الأحوال التي يجيزها القانون . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة كسر أو تسور أو تسلق ، أو كان الجاني حاملا سلاحا ، أو ارتكب من ( 2 ) شخصين فأكثر ، أو من شخص انتحل صفة عامة ، أو ادعي قيامه بوظيفة عامة .
المادة ( 372 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، كل من دخل عقارا بوجه قانوني وبقي فيه ، بعد انتفاء الغرض الذي دخل من أجله بالمخالفة لإرادة من له الحق في إخراجه .
المادة ( 373 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ- دخل بغير حق في أرض مزروعة أو مهيأة للزراعة أو أدخل حيواناته أو تركها تمر أو ترتع بها .
ب – ألقى أحجارا أو أشياء صلبة أو قاذورات على مبان ، أو ممتلكات للغير.
ج- ألقي في مجرى مياه مملوك للغير أدوات أو أشياء تعوق جريانه ، أو ألقى مثل ذلك في بئر عاملة من شأنها أن تعوق الاستفادة منها .
د- تسبب خطأ في موت أو إيذاء حيوان أو طير مملوك للغير
ه – تسبب بإهماله في إتلاف منقول مملوك للغير.
المادة ( 374 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ، ولا تزيد على سنة كل من ارتكب فعلا شهوانيا مع حيوان .
المادة ( 375 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ- قتل عمدا ، وبدون مقتض ، دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية مملوكة للغير ، أو أضر بها جسميا . بواسطة السموم ، أو المتفجرات ، أو المواد الكيماوية أو الطرق الكهربائية ، أو غير ذلك .
ب – استخدم إحدى طرق الإبادة للثروات المائية الحية في مورد ماء ، أو في أحواض.
المادة ( 376 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قتل عمدا ، وبدون مقتض ، مجموعة من النحل ، أو أي حيوان داجن أو مستأنس مملوك لغيره ، من غير الذي نص عليه في المادة ( 375 ) من هذا القانون .
المادة ( 377 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ، ولا تزيد على شهر ، وبغرامة لا تقل عن ( 50 ) خمسين ريالا عمانيا ، ولا تزيد على ( 100 ) مائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ – ضرب بقسوة أو عذب حيوانا من الحيوانات المستأنسة أو الداجنة ، أو المتوحشة المأسورة .
ب – أرهق حيوانا بركوبه ، أو سوقه ، أو تحميله بأكثر مما يطيق . ج – اشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه ، أو مرضه ، أو جروحه ، أو لعاهة فيه ، أو أهمل في رعايته إهمالا يؤدي إلى إلحاق الأذي به .
المادة ( 378 ) من قانون الجزاء العماني
تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على شكوى المجني عليه ، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل ، وذلك فيما عدا المادتين ( 376 و 377 ) من هذا القانون .
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.