عقوبة الاختلاس والإضرار بالمال العام في القانون العماني
الفصل الرابع
الاختلاس والإضرار بالمال العام
المادة ( 213 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 5 ) خمس سنوات ، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة كل موظف عام اختلس أموالا عامة أو خاصة أوما في حكمها مما هو في حيازته أو تحت إدارته بسبب وظيفته أو بمقتضاها.
وإذا حصل الاختلاس بالتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات وفي جميع الأحوال ، يحكم على الجاني بالرد والعزل من الوظيفة ، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.
المادة ( 214 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 5 ) خمس سنوات ، وبغرامة تساوي المال المستولى عليه كل موظف عام استولى على مال عام أو سهل ذلك لغيره.
وفي جميع الأحوال ، يحكم على الجاني بالرد ، والعزل من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.
المادة ( 215 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل موظف عام مختص بتحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو أكثر مما هو مستحق مع علمه بذلك.
وإذا استولى على ذلك لنفسه أو لغيره تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10) عشر سنوات ، وبغرامة تساوي المال المستولى عليه.
وفي جميع الأحوال ، يحكم على الجاني بالرد ، والعزل من الوظيفة ، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة .
المادة ( 216) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 5 ) خمس سنوات كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مرافق الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على سنة ، إذا تسبب الموظف بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بالأموال أو المرافق المذكورة .
المادة ( 217 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 2000 ) ألفي ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام أو أهمل صيانة أي من الأموال العامة المعهود بها إليه ، أو كانت مما يدخل صيانتها أو استخدامها في اختصاصه ، وذلك على نحو يعطل الانتفاع بها أو يعرض سلامتها أو سلامة الأشخاص للخطر.
المادة (218 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل موظف عام أخل بطريق الغش أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة بحرية أو سلامة مناقصة أو مزايدة تتعلق بأي من الجهات المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون .
المادة ( 219 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 1000 ) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على ( 3000 ) ثلاثة آلاف ريال عماني كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره على ربح أو منفعة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته أو بناء على معلومة وصلت إليه بحكم وظيفته.
المادة ( 220 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 1000 ) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف ريال عماني كل موظف عام مختص في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بإحدى مؤسسات الدولة ، حصل لنفسه أو لغيره بالذات أو بالواسطة على عمولة أو ربح أو منفعة بمناسبة قيامه بأي عمل من الأعمال المذكورة .
ويعاقب على الشروع في ذلك.
المادة ( 221 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 5 ) خمس سنوات كل من ارتكب غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد ، أو أشغال عامة أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات ، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم ، أو كان العقد متعلقا بمتطلبات الأمن والدفاع . ويعاقب بذات العقوبة المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء والاستشاريون ، إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم.
المادة ( 222 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من تعدی على عقار مملوك للدولة أو لوقف. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 5 ) خمس سنوات إذا وقع التعدي من موظف عام بحكم وظيفته أو بتسهيل منه وفي جميع الأحوال يحكم برد العقار وما عليه من مبان أو غراس ، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقة المعتدي .
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.