الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية – الجماعة الإجرامية المنظمة في القانون العماني
الباب الثاني
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
الفصل الأول
الجماعة الإجرامية المنظمة
المادة ( 146 ) من القانون العماني
في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تلك الجريمة
ذات الطابع العابر للحدود الوطنية التي ترتكبها جماعة إجرامية منظمة .
ويقصد بالجماعة الإجرامية المنظمة كل جماعة ذات هيكل تنظيمي تم تشكيلها من ( 3 ) ثلاثة أشخاص على الأقل بقصد ارتكاب جريمة أو أكثر يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات، أو أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ، من أجل الحصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مادية أو غير مادية .
المادة ( 147 ) من قانون الجزاء العماني
تكون الجريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية في الأحوال الآتية
أ- إذا ارتكبتها في إقليم الدولة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة .
ب – إذا ارتكب جزء منها اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة أو تنفيذا داخل حدود البلاد وارتكب جزء آخر خارج حدودها .
ج- إذا ارتكبت في أي دولة وكان لها آثار مباشرة وجوهرية على إقليم الدولة.
المادة ( 148 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل شخص قام بتكوين جماعة إجرامية منظمة أو ساهم في تكوينها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض ، وذلك بغرض ارتكاب جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية .
المادة ( 149 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 4 ) أربع سنوات ، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات كل من شارك في الأنشطة الإجرامية لجماعة إجرامية منظمة ، وذلك متى تحقق علمه بهدف الجماعة ونشاطها الإجرامي، أو بعزمها على ارتكاب جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية . وإذا شارك شخص اعتباري في أي من الأنشطة المذكورة ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ريال عماني ، ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين ألف ريال عماني ،مع حل الشخص الاعتباري .
المادة ( 150 ) من قانون الجزاء العماني
للمحكمة تخفيف العقوبة عن الجاني الذي قدم عونا في إجراءات التحقيق أو المحاكمة بشأن أي من الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية.
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.