غير مصنف

الجرائم ذات الخطر العام – الحريق في القانون العماني

الباب الثالث

الجرائم ذات الخطر العام

الفصل الأول

الحريق

المادة ( 154 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 5 ) خمس سنوات كل من أضرم النار عمدا في مال مملوك للغير.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر.

المادة ( 155 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أضرم النار عمدا في أي مما يأتي:

أ- منجم أو بئر للنفط أو الغاز أو ما يرتبط بإنتاجهما أو تكريرهما أو نقلهما .

ب – مستودع للوقود أو للمواد القابلة للاشتعال .

ج – مصنع أو مستودع للمواد المتفجرة أو المفرقعات أو الأسلحة والذخائر أو مما يستخدم في المهمات العسكرية .

د- مبنی مملوك لإحدى مؤسسات الدولة وفقا للمفهوم المحدد في المادة ( 110 ) من هذا القانون .

و – وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو البحرية أو الجوية .

المادة ( 156 ) من قانون الجزاء العماني

تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق ، إذا أفضى الحريق المنصوص عليه في المادتين ( 154 و 155 ) من هذا القانون إلى وفاة شخص .

المادة ( 157 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضرم النار عمدا في مال مملولك له بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة ، أو كان من شان ذلك إضرار بالغير.

المادة ( 158 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على (3 ) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطا بإحداث حريق في مال مملوك للغير.

وإذا لم تتجاوز قيمة الأشياء المحروقة ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولم يكن هنالك خطر على الأشخاص أو إلحاق ضرر بأشياء أخرى ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على شهر ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة ( 159 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على شهر ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 200 ) مائتي ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق ، أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مسؤولا بحكم القانون أو الأنظمة عن اقتناء آلة لإطفاء الحرائق ، فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما .

© موقع كنز العلوم.  جميع الحقوق محفوظة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى