الجرائم الماسة بأمن الدولة في القانون العماني – احكام عامة
الكتاب الثاني
في الجرائم
الباب الأول
الجرائم الماسة بأمن الدولة
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (87) من قانون الجزاء العماني
يعاقب على الشروع في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في هذا الباب وبالعقوبة المقررة للجريمة
ويعاقب على الأعمال التحضيرية في هذه الجرائم وفقا لأحكام الشروع المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة ( 88 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من :.
أ- قدم للجائي إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو قام بإخفاء أو نقل أو إبلاغ موضوعها، أو غير ذلك من التسهيلات الأخرى مع علمه بنية الجاني ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة .
ب- أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها ، مع علمه بذلك.
ج- أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا كل ما من شأنه تسهيل کشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها .
المادة ( 89 ) من قانون الجزاء العماني
يعد من أسرار الدفاع
أ- المعلومات والخطط الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ، والتي يجب لمصلحة البلاد أن تبقى سرا على من عداهم.
ب – المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة البلاد أن تبقى سرا على غير من لهم صفة في حفظها أو استعمالها.
ج – الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وقوات الأمن ومواقعها وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها ، وغير ذلك مما يمس الشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات المختصة بنشره أو إذاعته أو نشرها.
د – الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وضبط الجناة ، وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت جهة التحقيق أو المحكمة إذاعتها.
المادة ( 90 ) من قانون الجزاء العماني
في تطبيق أحكام هذا الباب
أ- تعد في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها الدولة بصفة الدولة ، وكانت تعامل معاملة المحاربين ، وكذلك العصاة المسلحون.
ب – تعد من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب.
المادة ( 91 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات كل من
أ- اشترك في اتفاق جرمي بغرض ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب ، أو أتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي.
ب – دعا إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ، ولو لم تقبل دعوته.
المادة ( 92 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات، كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة ، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات العامة بها.
المادة ( 93 ) من قانون الجزاء العماني
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة ، أو في أثناء اتخاد إجراءات التحقيق إذا كان من شان ذلك المساهمة في القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها.
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.