العقوبات الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية في القانون العماني
الباب السادس
العقوبات
الفصل الأول
العقوبات الأصلية
المادة ( 53 ) من قانون الجزاء العماني
العقوبات الأصلية هي:
أ- الإعدام .
ب- السجن
ج- الغرامة.
المادة ( 54 ) من قانون الجزاء العماني
السجن هوايداع المحكوم عليه في إحدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض
للمدة المحكوم بها إذا كان سجن مؤقتا ، أو مدى الحياة إذا كان السجن مطلقا .
المادة ( 55 ) من قانون الجزاء العماني
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بان يدفع للخزانة العامة للدولة المبلغ المحكوم به .
الفصل الثاني
العقوبات التبعية والتكميلية
المادة ( 56 ) من قانون الجزاء العماني
تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون بقضي بها كأمر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها إذا أجاز القانون له توقيعها.
المادة ( 57 ) من قانون الجزاء العماني
العقوبات التبعية والتكميلية هي:
أ- الحرمان من كل أو بعض الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ( 58 ) من هذا القانون.
ب – المصادرة
ج – منع الإقامة في مكان معين أو ارتياده .
د- الحرمان من مزاولة المهنة.
ه- إلغاء الترخيص.
و – إبعاد الأجنبي .
ز- إغلاق المكان أو المحل.
ج- حل الشخص الاعتباري .
ط – الوضع تحت مراقبة الشرطة.
ي – نشر الحكم.
ك – التكليف بأداء خدمة عامة.
المادة ( 58 ) من قانون الجزاء العماني
الحكم بعقوبة نافذة في جناية يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه مدة تنفيذ العقوبة ، ومدة سنة واحدة تالية ، وذلك من الحقوق والمزايا الآتية :
أ- تولي الوظائف العامة
ب – عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات العامة ، ومجالس إدارة شركات المساهمة العامة أو أن يكون مديرا لها
ج. حق الترشح والانتخاب .
د- ملكية ونشر وتحرير الصحف.
هـ- تولي الوصاية أو القوامة عن القصر ، ومن في حكمهم.
و-إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية ، وممارسة أي نشاط تعليمي فيها .
ز- حمل الأوسمة والميداليات والألقاب الفخرية.
ح- حمل السلاح.
المادة ( 59 ) من قانون الجزاء العماني
فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة ، يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة ، أو التي استعملت في ارتكابها ، أو التي كانت معدة للاستعمال فيها.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.
المادة ( 60 ) من قانون الجزاء العماني
إذا حكم على أجنبي بعقوبة سالبة للحرية في جناية وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده عند الحكم عليه بعقوبة الجنحة .
وفي جميع الأحوال يكون الإبعاد بصفة دائمة أو لمدة تتراوح بين ( 3 ) ثلاث سنوات ، و( 15 ) خمس عشرة سنة .
المادة ( 61 ) من قانون الجزاء العماني
فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبات تبعية أو تكميلية ، بجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات الواردة في المادة ( 57 ) من هذا القانون .
المادة ( 62 ) من قانون الجزاء العماني
إذا خالف المحكوم عليه الأحكام والأوامر الصادرة تطبيقا للمادتين ( 57 ، 58 ) من هذا القانون جاز للمحكمة إصدار أمر بسجنه مدة لا تزيد على شهر.
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.