عقوبة هروب المتهمين والمحكوم عليهم في القانون العماني
الفصل الرابع
هروب المتهمين والمحكوم عليهم
المادة ( 242 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة كل شخص قبض عليه قانونا فهرب .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات إذا كان الهارب محبوسا أو مسجونا أو وقع الهروب من أكثر من شخص ، أو بالتهديد أو بالقوة أو بالعنف.
وإذا وقع الهروب باستعمال السلاح ، أو بالتهديد باستعماله ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات.
المادة ( 243 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل موظف مكلف بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو مسجون أو بمرافقته أو بنقله ،تعمد تمكينه من الهروب أو تغافل عنه حتى تمكن من ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف مختص بالقبض على شخص فتعمد معاونته على الهروب .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات إذا كان الهارب متهما أو محكوما عليه بجريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.
المادة ( 244 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة كل موظف مكلف بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو مسجون أو بمرافقته أو بنقله ، وهرب بإهمال منه ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة من القبض على الهارب أو حمله على تسليم نفسه خلال ( 3 ) ثلاثة أشهر من تاريخ هروبه.
وتكون عقوبة الموظف من ( 6 ) ستة أشهر إلى ( 3 ) ثلاث سنوات إذا كان الهارب متهما أو محكوما عليه بجريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.
المادة (245 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على سنة كل من مكن مقبوضا عليه أو محبوسا أو مسجونا من الهروب . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص ، أو بالتهديد أوبالعنف أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله أو إذا كان الهارب متهما أو محكوما عليه بجريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق .
المادة ( 246 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أعان شخصا بأي طريقة كانت على الاختفاء أو الهروب من وجه العدالة بعد علمه بوقوع الجريمة أو صدور أمر بالقبض عليه أو حبسه أو سجنه . فإذا كانت عقوبة الجريمة التي ارتكبت الإعدام أو السجن المطلق ، عوقب من قام بذلك بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على خمس ولا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعين على الاختفاء أو الهروب ولا على أصوله أو فروعه.
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.