عقوبة تزوير المحررات في قانون الجزاء العماني
الفصل الثالث
تزوير المحررات
المادة ( 181 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل موظف عام مختص غير بقصد التزوير – موضوع المحررات سواء أكان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن يجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك ، أم بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .
المادة ( 182 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات كل موظف عام ارتكب في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وخالق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من المحررات الرسمية سواء أكان ذلك بوضع تواقيع أو أختام مزورة ، أم بتغيير المحررات أو الأختام أو التواقيع، سواء بالحذف أم الإضافة أم التعديل أم بوضع أسماء أشخاص آخرين ، أم بأي صورة أخرى.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقع التزوير من غير موظف عام .
المادة ( 183 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من استعمل المحرر الرسمي المزور مع علمه بتزويره .
المادة ( 184 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من ارتكب تزويرا في المحررات العرفية أو استعملها وهو عالم بتزويرها.
المادة ( 185 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ- حصل بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة على أي وثيقة رسمية يحملها الأفراد مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة أو رخصة القيادة أو رخصة العمل أو الترخيص أو التصريح الرسمي.
ب – أدلى أمام السلطات المختصة ببيانات غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أدت إلى الحصول على محرر رسمي.
ج – أدلى عمدا في تحقيق أمام جهة رسمية ببيانات غير صحيحة عن جنسيته أو اسمه أو محل إقامته.
ويعفى من العقوبة من عدل أمام السلطات المختصة عما قدمه من بيانات أو مستندات قبل استعمالها.
المادة ( 186 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أصدر شهادة أو بیانا مزورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك.
المادة ( 187 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين كل موظف عام أصدر أيا من الوثائق المشار إليها في المادة ( 186 ) من هذا القانون مع علمه بأن من صدرت له الوثيقة قد انتحل اسما كاذبا أو صفة كاذبة أو علم بعدم صحة البيانات ، والأوراق التي صدرت على أساسها.
المادة ( 188 ) في قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من اصطنع أو قلد محررا مشابها في مظهره لمحرر رسمي بقصد استعماله كمحرر صحيح.
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.