عقوبة الجرائم الواقعة على العرض في القانون العماني
الفصل الثاني
الجرائم الواقعة على العرض
المادة (257) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة تقل عن 10 عشر سنوات ولا تزيد على 15 خمس عشرة سنة كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون 15 الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي مزمن بالمجني عليه أو أدى ذلك الفعل إلى موته ، أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بالأجرة أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم ، أو كان اقتراف الجريمة من شخصين فأكثر.
المادة ( 258 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا . ولا تقل العقوبة عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات إذا كان المجني عليه مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بأجر أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم .
ولا تقل العقوبة عن ( 7 ) سبع سنوات، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات إذا كان الجاني من محارم المجني عليه.
المادة ( 259 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج ، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها.
ولا تقل عقوبة كل منهما عن ( 2 ) سنتين إذا كان أحدهما متزوجا ، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك.
ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل ، رجلا كان أو امرأة ، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر, فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى ، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.
المادة ( 260 ) من قانون الجزاء العماني
إذا وقعت الجريمة الواردة في المادتين ( 257 و 259 ) من هذا القانون بين المحارم حرمة مؤبدة فتكون العقوبة الإعدام .
المادة ( 261 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل ذکر واقع ذكرا برضاه ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.
المادة ( 262 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالا شهوانية . ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل ، رجلا كان أو امرأة ، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر ، فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده عن البلاد .
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى ، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة .
المادة ( 263 ) من قانون الجزاء العماني
تعد المواقعة تامة عند دخول العضو الذكري لأقل درجة في القبل أو في الدبر سواء أكان مصحوبا بإنزال المني أم لا.
المادة ( 264 ) من قانون الجزاء العماني
لا يعتد بالرضا في أحكام هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل ( ۱۸ ) الثامنة عشرة من عمره.
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.