عقوبة الأفعال المخلة بالحياء في القانون العماني
الفصل الثالث
الأفعال المخلة بالحياء
المادة ( 265 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى علنا فعلا أو قولا مخلا بالحياء .
المادة ( 266 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذکر:
أ. تعرض لانثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل.
ب- تطفل على أنثى في خلوتها.
ج – تنكر في زي امرأة أو دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء .
د – ظهر علنا بمظهر النساء في لباسه أو هيئته.
المادة ( 267 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة تقل عن 10 عشرة أيام ولا تزيد وبغرامة عن 100 مائة ريال عماني ولا تزيد على300 ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو وزع أو نشر اوعرض ، ولو في غير علانية ، كتابا أو مطبوعا أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء الخادشة للحياء أوالمخلة بالآداب العامة.
المادة ( 268 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة تقل عن 10 عشرة أيام ولا تزيد على شهر ، وبغرامة لا تقل عن 100 مائة ريال عماني ولا تزيد على 300 ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أجهزة الاتصالات السلكية أواللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو عبارات أو صورا أو برامج أو أي وسيلة أخرى لنقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق.
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.