الجرائم المخلة بالثقة العامة – تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع والبطاقات في القانون العماني
الباب الرابع
الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الأول
تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع والبطاقات
المادة ( 169 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من قلد أو زور سواء بنفسه أم بواسطة غيره خاتم الدولة أو علامة من علاماتها ، أو ختم أو توقيع جلالة السلطان ، أو خاتما أو علامة دولة أجنبية ، أو خاتما أو علامة لإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو ختما أو توقيعا لأحد موظفيها أو الدمغات الحكومية على الذهب والفضة وغيرها من المعادن الثمينة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها ، كل من صنع أو استحصل على معدات التزوير أو التقليد أو حاز الأختام أو العلامات المقلدة أو المزورة أو أدخلها البلاد مع علمه بذلك . كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء كانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك.
المادة ( 170 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة إذا كان محل الجريمة في المادة ( 169 ) من هذا القانون خاتما أو بطاقة أو علامة لأحد المصارف أو إحدى المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات التي تساهم فيها الدولة ، أو خاتما أو علامة لإحدى الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات ذات النفع العام .
المادة ( 171 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 1000 ) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قلد خاتما أو علامة مسجلة لإحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة أو إحدى الجهات أيا كانت.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء كانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك.
المادة ( 172 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 5 ) خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 1000 ) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة ألاف ريال عماني كل من صنع أو حاز أو عرض بقصد البيع مطبوعات أو نماذج أو بطاقات تشابه في هيئتها الظاهرة الطوابع المالية أو علامات وطوابع البريد أو الاتصالات في الدولة أو في دولة عضو في اتحاد البريد الدولي ، أو أوراق المراسلة المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع مع علمه بذلك .
ويعد في حكم هذه الطوابع والعلامات القسائم البريدية الدولية.
المادة ( 173 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من زور أو زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على اختلاف أنواعها أو روجها وهو على بينة من الأمر.
المادة ( 174 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني كل من قلد أو زور أو زيف اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالنقل أو السير.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء أكانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك.
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.