الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج في القانون العماني
الفصل الثالث
الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج
المادة ( 125 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من ارتكب عمنا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .
المادة ( 126 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل عماني التحق بأي وجه قوات مسلحة أو تشکیلات عسكرية أو شبه عسكرية لدولة في حالة حرب مع البلاد أو بقوة مسلحة لجهة معادية لها أو حمل السلاح ضد البلاد ويجوز أن يعفى من العقاب من وجد في أراضي تلك الدولة وأرغم على ارتكاب الفعل بمقتضى قوانينها.
المادة ( 127 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من تدخل عمدا باي كيفية في جمع أشخاص أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع البلاد أو لمصلحة جماعة معادية لها ، ولو لم تكن لها صفة المحاربين
وتكون العقوبة السجن المطلق لكل من
أ- تدخل لمصلحة العدو في زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها.
ب – حرض الجند في زمن الحرب على الالتحاق بخدمة أي دولة أجنبية ، أو سهل لهم ذلك .
المادة ( 128 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد ، أو سلمه جزءا من أراضيها أو موانئها أو منشأت أو وسائل النقل ، أو نقل أسلحة أو ذخائر أو مؤنا أو غير ذلك مما أعد للدفاع ، أو مما يستعمل في ذلك ، أو ساعده بأن نقل إليه أخبارا ، أو كان له مرشدا.
المادة ( 129 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن المطلق كل من سلم أو أفشى ، على أي وجه وبأي وسيلة إلى دولة أو جهة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لأي منها. أو سهل الحصول على ذلك.
وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع ، أو جعله غير صالح للانتفاع به.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الجرم في زمن الحرب .
المادة ( 130 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل موظف عام أفشى سرا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن البلاد.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا أفشي السر في زمن الحرب .
المادة ( 131 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من حصل باي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
ب – أعد أو استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
المادة ( 132 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة ( 133 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من سعى لدى دولة أو جهة أجنبية معادية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها لمعاونتها في عملياتها العسكرية أو للإضرار بالعمليات العسكرية للبلاد أو للقيام بأعمال عدائية ضدها .
المادة ( 134 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل عماني أو أجنبي سعى في زمن السلم لدى دولة أو جهة أجنبية أو أحد ممن يعملون المصلحتها أو تخابر مع أي منها ، وكان موضوع السعي أو التخابر موجها ضد البلاد.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقعت الجريمة من موظف عام مختص.
المادة ( 135 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات كل عماني سعى أو تخابر لدى دولة أو جهة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، ولم يكن موضوع السعي أو التخابر موجها ضد البلاد .
المادة ( 136 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من كلف بالمفاوضة مع دولة أجنبية أو منظمة إقليمية أو دولية في شأن من شؤون البلاد فتعمد إجراءها ضد مصلحتها
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا تحقق ضرر بمصلحة البلاد .
المادة (137 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ أي التزامات يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة.
ويشمل العقاب حسب الأحوال المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء والاستشاريين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيد راجعا إلى فعلهم.
المادة ( 138 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 1000 ) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة ( 137 ) من هذا القانون بسبب إهمال أو تقصير .
المادة ( 139 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين ، وكذلك كل من قدم سكنا أو مأوى أو طعاما أو لباسا أو غير ذلك من صور المساعدة أو التسهيلات لأحد جنود العدو أو عملاله أو ساعده على الهروب ، وهو على بينة من أمره .
المادة (140) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على سبع وبغرامة لا تقل عن 2000 ألفي ريال عماني ولا على 5000 خمسة آلاف ريال عماني كل من مارس في زمن الحرب أعمالا تجارية بالذات أو بالواسطة مع رعايا دولة معادية أو وكلائها أو مندوبيها.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة.
المادة (141) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 عشر سنوات كل من أتلف أو أخفى أو سرب أو زور عمدا أوراقا أو وثائق تتعلق بأمن الدولة أو مصلحة وطنية أخرى مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا وقعت الجريمة من موظف عام مختص.
المادة (142) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على 15 خمس عشرة سنة كل من خرب أو أتلف أو عطل عمدا سلاحا أو ذخيرة أو سفينة أو طائرة أو معدة أو منشأة أوسيلة نقل أو مرفقا عاما أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنع أو إصلاح شيء مما ورد في الفقرة السابقةأو اتي عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة للانتفاع بها أو ينشأ عنها ضررا.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (143) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تسبب بخطئه في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.
المادة ( 144 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من
أ- حلق فوق إقليم البلاد بأي وسيلة كانت بغير ترخيص من السلطات المختصة ، ويعتبر في حكم التحليق اختراق إقليم الدولة بواسطة طائرة بدون طيار أو أي جسم طائر آخر.
ب – قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
ج – دخل موقعا لإحدى منشات الدفاع ، أو معسكرا ، أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفن حربية أو تجارية أو طائرات أو سيارات عسكرية أو ترسانة ، أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ، ويكون دخوله ممنوعا على غير المرخص لهم.
د – أقام أو وجد في أي من الأماكن التي حظرت السلطات المختصة الإقامة أو الوجود فيها .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ، ولا تزيد على ( 15) خمس عشرة سنة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة ( 145 ) من قانون الجزاء العماني
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل عماني شارك في أعمال قتالية خارج الدولة دون مسوغ قانوني ، أو انتمى إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية ، أو أيدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو قدم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو حرض على شيء من ذلك أو شجع عليه أو روج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة . وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات.
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.